المادة 1
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
قرار Decision No. 216 11/04/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic تنظيم توزيع المساعدات المالية المخصصة للهيئات المطلعة بشؤون التعليم في لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 216 of 11 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 34 of 29 Apr 1963. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
مادة 2: تعطى هذه المساعدات للمؤسسة المعترف بها رسميا, اما بالعلم والخبر القانوني المعطى من وزارة الداخلية, واما بتسجيلها في وزارة التربية الوطنية وحملها اجازة رسمية.
مادة 3: تنفق هذه المساعدات لجهات التعليم والتجهيز والايجار والبناء او لاحدى هذه الجهات او لبعضها.
مادة 4: تستفيد من هذه المساعدات : 1- المدارس التي تم بناؤها واصبحت صالحة للاستعمال بعد 30/6/61 ولم يسبق لها ان استفادت من المساعدات المشار اليها. 2- المدارس التي بوشر بانشائها شرط توفر الامور التالية: وضع الخرائط والترخيص بالبناء وبداية الاشغال كالحفر وصب الاساس الخ... 3- مشاريع المدارس التي هي قيد الانشاء والتنفيذ اي قيد البناء والتجهيز حتى المباشرة بالتعليم. 4- المدارس المنوى فتحها او تحقيقها, شرط تقديم المستندات الثبوتية التالية: أ- سند الملكية باسم المؤسسة وخريطة كاملة للبناء وتوزيع الغرف والتجهيز في حال البناء. ب - سند ايجار لصالح المؤسسة وخريطة كاملة للتوزيغ والتجهيز في حال الايجار على ان تنظم الخرائط من قبل مهندس يحمل اذنا بمزاولة المهنة. ج- كشف تقديري مفصل للبناء والتجهيز في كل من الحالات 2 و3 و4 اعلاه.
مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار في توزيع المساعدة: اولا: المساهمات والمساعدات التي تتلقاها المؤسسة من قبل اجهزة الدولة والادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة. ثانيا: حالة المناطق في مختلف المحافظات .
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان سنة 1963 وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد
Related