المادة 1
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 29/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
المادة 1 من قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 https://lebaneselegislation.com/text/185096/article/1/