The whole text

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Decision No. 740 of 24 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 34 of 30 Jul 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين مندوبا او وكيلا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 24 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/24/