المادة 24
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين مندوبا او وكيلا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة او بلدية.
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين مندوبا او وكيلا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة او بلدية.
المادة 24 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/24/