المادة 16
كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء.
قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 No repeal recorded
Article 16 of Decision No. 1579 of 17 Oct 1922. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.
كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء.
المادة 16 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185189/article/16/