المادة 16
كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء.
قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء.
المادة 16 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185189/article/16/