المادة 30
مادة 30: على شاغلي الأبنية والأقنية وتوابعها أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع ركود ماء المطر والغسيل أو الري التي من شأنها توليد البعوض في الأفنية أو في الأقنية أو على السطوح. وعليهم كنس المياه الراكدة في الأربع وعشرين ساعة.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 No repeal recorded
Article 30 of High Commissioner's decision No. 188 of 19 Apr 1920. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: على شاغلي الأبنية والأقنية وتوابعها أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع ركود ماء المطر والغسيل أو الري التي من شأنها توليد البعوض في الأفنية أو في الأقنية أو على السطوح. وعليهم كنس المياه الراكدة في الأربع وعشرين ساعة.
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/30/