المادة 30
مادة 30: على شاغلي الأبنية والأقنية وتوابعها أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع ركود ماء المطر والغسيل أو الري التي من شأنها توليد البعوض في الأفنية أو في الأقنية أو على السطوح. وعليهم كنس المياه الراكدة في الأربع وعشرين ساعة.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: على شاغلي الأبنية والأقنية وتوابعها أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع ركود ماء المطر والغسيل أو الري التي من شأنها توليد البعوض في الأفنية أو في الأقنية أو على السطوح. وعليهم كنس المياه الراكدة في الأربع وعشرين ساعة.
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/30/