The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 188 of 19 Apr 1920. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يتوجب بصورة إجبارية وبمهلة 24 ساعة على كل طبيب أو دكتور أو مأمور صحة أو قابلة إعلان السلطات العمومية جميع حوادث الأمراض المنصوص عنها في القسم الأول من المادة الثانية التي يكونون قد تبينوا وجودها. وفي خلاف ذلك يتوجب على أصحاب الفنادق والنزول ومدراء المدارس والمستشفيات العمومية أو الخصوصية ومدراء البيمارستانات والمستوصفات وجميع المؤسسات المعدة لقبول المرضى أن يشعروا حالا السلطة الإدارية بكل مرض يحدث في معاهدهم مع اسم الطبيب الذي دعي لمعالجته.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/6/