Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يتوجب بصورة إجبارية وبمهلة 24 ساعة على كل طبيب أو دكتور أو مأمور صحة أو قابلة إعلان السلطات العمومية جميع حوادث الأمراض المنصوص عنها في القسم الأول من المادة الثانية التي يكونون قد تبينوا وجودها. وفي خلاف ذلك يتوجب على أصحاب الفنادق والنزول ومدراء المدارس والمستشفيات العمومية أو الخصوصية ومدراء البيمارستانات والمستوصفات وجميع المؤسسات المعدة لقبول المرضى أن يشعروا حالا السلطة الإدارية بكل مرض يحدث في معاهدهم مع اسم الطبيب الذي دعي لمعالجته.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/6/