المادة 68
يحظر فتح بيت للدعارة قبل الحصول على مأذونية تعطى بعد التحقيق من السلطة الإدارية المحلية. يجب أن يتبين بعد التحقيق أن الأبنية التي يفتح فيها بيت دعارة وباقي محلات السكن تحوى على شروط النظافة والهيجيان اللازمة.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 No repeal recorded
Article 68 of High Commissioner's decision No. 188 of 19 Apr 1920. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.
يحظر فتح بيت للدعارة قبل الحصول على مأذونية تعطى بعد التحقيق من السلطة الإدارية المحلية. يجب أن يتبين بعد التحقيق أن الأبنية التي يفتح فيها بيت دعارة وباقي محلات السكن تحوى على شروط النظافة والهيجيان اللازمة.
المادة 68 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/68/