المادة 68
يحظر فتح بيت للدعارة قبل الحصول على مأذونية تعطى بعد التحقيق من السلطة الإدارية المحلية. يجب أن يتبين بعد التحقيق أن الأبنية التي يفتح فيها بيت دعارة وباقي محلات السكن تحوى على شروط النظافة والهيجيان اللازمة.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 68 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر فتح بيت للدعارة قبل الحصول على مأذونية تعطى بعد التحقيق من السلطة الإدارية المحلية. يجب أن يتبين بعد التحقيق أن الأبنية التي يفتح فيها بيت دعارة وباقي محلات السكن تحوى على شروط النظافة والهيجيان اللازمة.
المادة 68 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/68/