The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 No repeal recorded

المادة 71

Article 71 of High Commissioner's decision No. 188 of 19 Apr 1920. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.

المادة 71

مادة 71: يغرم جزاء نقديا من مائة إلى ألفي غرش مصري كل شخص يدير بيت دعارة أو محلا تقع فيه الدعارة تحت ستار تجارة محرمة دون أن يقوم بالشروط المنصوص عنها في المادتين 68 و70. تقفل بأمر السلطة الإدارية بيوت الدعارة أو الأماكن التي تتجر بالدعارة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 71 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/71/