Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

مادة 71: يغرم جزاء نقديا من مائة إلى ألفي غرش مصري كل شخص يدير بيت دعارة أو محلا تقع فيه الدعارة تحت ستار تجارة محرمة دون أن يقوم بالشروط المنصوص عنها في المادتين 68 و70. تقفل بأمر السلطة الإدارية بيوت الدعارة أو الأماكن التي تتجر بالدعارة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 71 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/71/