المادة 78
مادة 78: يخضع لحكم المعاينة الطبية مرة في الأسبوع في الأيام والمحلات والساعات المعينة لهم أصحاب وصاحبات البيوت العمومية وخادمات الغرف والخدم من الجنسين المستخدمون في هذه البيوت. وتجري المعاينة من قبل الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 No repeal recorded
Article 78 of High Commissioner's decision No. 188 of 19 Apr 1920. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.
مادة 78: يخضع لحكم المعاينة الطبية مرة في الأسبوع في الأيام والمحلات والساعات المعينة لهم أصحاب وصاحبات البيوت العمومية وخادمات الغرف والخدم من الجنسين المستخدمون في هذه البيوت. وتجري المعاينة من قبل الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات.
المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/78/