المادة 78
مادة 78: يخضع لحكم المعاينة الطبية مرة في الأسبوع في الأيام والمحلات والساعات المعينة لهم أصحاب وصاحبات البيوت العمومية وخادمات الغرف والخدم من الجنسين المستخدمون في هذه البيوت. وتجري المعاينة من قبل الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 78: يخضع لحكم المعاينة الطبية مرة في الأسبوع في الأيام والمحلات والساعات المعينة لهم أصحاب وصاحبات البيوت العمومية وخادمات الغرف والخدم من الجنسين المستخدمون في هذه البيوت. وتجري المعاينة من قبل الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات.
المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/78/