All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 62 26/04/1937

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 166-L.R dated 7-11-1933 and Decision No. 68-L.R dated 30-3-1936 establishing a regulation on antiquities

Official title, in Arabic تعديل القرار عدد 166-L.R تاريخ 7-11-1933 والقرار عدد 68-L.R تاريخ 30-3-1936 بوضع نظام يتعلق بالاثار القديمة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 62 of 26 Apr 1937. Published in Official Gazette issue 3446 of 7 Jun 1937. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
62
Date
26/04/1937
Official Gazette
Issue 3446, 07/06/1937, p. 1038-1039
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 26/04/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 29 LR الصادر في 10 شباط سنة 1937 بتعديل المادة 32 من القرار عدد 166 LR الصادر بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933 بوضع نظام يتعلق بالاثار القديمة

المادة 2

مادة 2: استبدلت المادة 32 من القرار عدد 166 LR الصادر بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933 والمعدلة بموجب القرار عدد 6 LR الصادر في 30 اذار سنة 1936 من الاحكام التالية: "المادة 32 يمكن دائما دائرة الاثار القديمة بالاتفاق مع الدولة صاحبة الشأن ان تجري بعد اخطار ارسل لصاحب الملك وبقي دون فائدة اعمال التصليح او الصيانة التي تراها لازمة لحفظ الابنية المسجلة او الداخلة في الجرد التي ليست هي ملكا للدولة وفي حالة وجوب الاسراع او وجود خطر اثبتته الدوائر الفنية او دائرة الاثار القديمة يطلب مدير دائرة الاثار القديمة او رئيس البلدية بالاتفاق مع مدير دائرة الاثار القديمة بعد مرور يوم من تاريخ اخطار صاحب الملك من رئيس محكمة البداية اصدار قرار يعين فيه في خلال اربع وعشرين ساعة رجلا من اهل الفن يكلف فحص حالة الابنية وتصميم الاشغال الذي وضعه مهندس دائرة الاثار القديمة. ويجب على هذا الخبير ان يقدم تقريره لقلم المحكمة في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ تعيينه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومدير دائرة الاثار القديمة مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 نيسان سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

Related

More from the same year.

1937