المادة 5
مادة 5: لادارة الاحتكار الصلاحية في ان تقوم باسم الزارع ولحسابهم بدرس طلبات الشراء وبقبولها وباجراء معاملات البيع وبقبض الاثمان وبالملاحقة وبالتراضي وبصورة عامة ان تقوم بما يلزم
قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 82 of 3 Jun 1937. Published in Official Gazette issue 3457 of 2 Jul 1937. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لادارة الاحتكار الصلاحية في ان تقوم باسم الزارع ولحسابهم بدرس طلبات الشراء وبقبولها وباجراء معاملات البيع وبقبض الاثمان وبالملاحقة وبالتراضي وبصورة عامة ان تقوم بما يلزم
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185316/article/5/