المادة 5
مادة 5: لادارة الاحتكار الصلاحية في ان تقوم باسم الزارع ولحسابهم بدرس طلبات الشراء وبقبولها وباجراء معاملات البيع وبقبض الاثمان وبالملاحقة وبالتراضي وبصورة عامة ان تقوم بما يلزم
قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3457 تاريخ 02/07/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لادارة الاحتكار الصلاحية في ان تقوم باسم الزارع ولحسابهم بدرس طلبات الشراء وبقبولها وباجراء معاملات البيع وبقبض الاثمان وبالملاحقة وبالتراضي وبصورة عامة ان تقوم بما يلزم
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185316/article/5/