المادة 5
عند حدوث مثل ذلك اي عندما تقتضي الحاجة قتل هذه الحيوانات على الفور يجب على صاحبها او على القصاب ان يخبر بذلك دائرة المراقبة الصحية القائمة في دار الولاية (السراي الكبير) ولا يجوز مبيع لحوم هذه الحيوانات الا بعد مراقبة البيطري المكلف بذلك
قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 214 of 19 Feb 1919. Published in Official Gazette issue 35. No repeal recorded in our sources.
عند حدوث مثل ذلك اي عندما تقتضي الحاجة قتل هذه الحيوانات على الفور يجب على صاحبها او على القصاب ان يخبر بذلك دائرة المراقبة الصحية القائمة في دار الولاية (السراي الكبير) ولا يجوز مبيع لحوم هذه الحيوانات الا بعد مراقبة البيطري المكلف بذلك
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 https://lebaneselegislation.com/text/185478/article/5/