المادة 5
عند حدوث مثل ذلك اي عندما تقتضي الحاجة قتل هذه الحيوانات على الفور يجب على صاحبها او على القصاب ان يخبر بذلك دائرة المراقبة الصحية القائمة في دار الولاية (السراي الكبير) ولا يجوز مبيع لحوم هذه الحيوانات الا بعد مراقبة البيطري المكلف بذلك
قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند حدوث مثل ذلك اي عندما تقتضي الحاجة قتل هذه الحيوانات على الفور يجب على صاحبها او على القصاب ان يخبر بذلك دائرة المراقبة الصحية القائمة في دار الولاية (السراي الكبير) ولا يجوز مبيع لحوم هذه الحيوانات الا بعد مراقبة البيطري المكلف بذلك
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 https://lebaneselegislation.com/text/185478/article/5/