المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير طبيعة الابنية ووضعها الحالي دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 26 تاريخ 11/08/1994 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 26 of 11 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Sep 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير طبيعة الابنية ووضعها الحالي دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 11/08/1994 https://lebaneselegislation.com/text/185547/article/2/