المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير طبيعة الابنية ووضعها الحالي دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 26 تاريخ 11/08/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 11/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/09/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير طبيعة الابنية ووضعها الحالي دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 11/08/1994 https://lebaneselegislation.com/text/185547/article/2/