المادة 1
مادة 1: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات في محافظتي الجنوب والبقاع وفق الجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 318 20/04/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتحديد تعريفات اجور النقل بالسيارات في محافظتي الجنوب والبقاع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 318 of 20 Apr 1966. Published in Official Gazette issue 35 of 2 May 1966. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9/4/1966
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2872 تاريخ 16/12/59 المادة
84
بناء على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب قرار مقام رئاسة
مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 8/12/65 من مندوبي وزارات
الاقتصاد الوطني والداخلية والاشغال العامة والنقل والارشاد
والانباء والسياحة.
وبناء على اقتراح مدير عام النقل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات في محافظتي الجنوب والبقاع وفق الجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: على كل سائق سيارة عمومية ان يبقى في حوزته تعريفة النقل وان يكتب على زجاج سيارة الركاب العمومية العبارة "اطلب التعرفة من السائق" وذلك باللغات الثلاث "العربية والفرنسية والانكليزية"
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان سنة 1966 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط
Related