المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 862 تاريخ 12 ايلول 1948 يسمح فقط بتصدير اقراص الفحم الحطبي المعدة للاراكيل والمصنوعة من نفايات الاحطاب والاخشاب الى الخارج. والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 130 27/04/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بتصدير اقراص الفحم الحطبي المعدة للاراكيل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 130 of 27 Apr 1966. Published in Official Gazette issue 35 of 2 May 1966. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 862 تاريخ 12 ايلول 1948 يسمح فقط بتصدير اقراص الفحم الحطبي المعدة للاراكيل والمصنوعة من نفايات الاحطاب والاخشاب الى الخارج. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1966 وزير الزراعة بشير العثمان
Related