المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة المضافة على المادة 123 من نظام موظفي بلدية بيروت بموجب القرار عدد 290 تاريخ 13 تشرين الثاني
قرار Decision No. 131 26/04/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتعديل الفقرة المضافة على المادة 123 من نظام موظفي بلدية بيروت بموجب القرار عدد 290 تاريخ 13 تشرين الثاني 1962
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 131 of 26 Apr 1966. Published in Official Gazette issue 44 of 2 Jun 1966. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تلغى الفقرة المضافة على المادة 123 من نظام موظفي بلدية بيروت بموجب القرار عدد 290 تاريخ 13 تشرين الثاني
مادة 2: يعطى بقرار من المحافظ: 1- الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته من اب وام وانباء وزوج واخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة مساعدة مالية لا تجاوز اجرة شهر واحد بتاريخ الوفاة. 2- عائلة الاجير المتوفي مساعدة مالية لا تجاوز اجرته عن شهر واحد. توزع هذه المساعدة انصبة متساوية على افراد العائلة من اب وام وابناء وزوج واخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 نيسان سنة 1966 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون عدد 2951 تاريخ 12/5/66 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
Related