المادة 2
تحدد قيمة الاعتماد المذكور بناء على تقرير مشترك يقدمه المدير العام للاوقاف ومدير ازهر لبنان ويصدقه مفتي الجمهورية بقرار يعين فيه مقدار المنحة السنوية الفردية بنسبة متعادلة وبصورة متساوية.
نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 26 of 23 Nov 1978. Published in Official Gazette issue 35 of 7 Dec 1978. No repeal recorded in our sources.
تحدد قيمة الاعتماد المذكور بناء على تقرير مشترك يقدمه المدير العام للاوقاف ومدير ازهر لبنان ويصدقه مفتي الجمهورية بقرار يعين فيه مقدار المنحة السنوية الفردية بنسبة متعادلة وبصورة متساوية.
المادة 2 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين https://lebaneselegislation.com/text/185667/article/2/