Read this page in English
النص الكامل

نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين. قرار رقم 26 تاريخ 23/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد قيمة الاعتماد المذكور بناء على تقرير مشترك يقدمه المدير العام للاوقاف ومدير ازهر لبنان ويصدقه مفتي الجمهورية بقرار يعين فيه مقدار المنحة السنوية الفردية بنسبة متعادلة وبصورة متساوية.

المادة 2 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين https://lebaneselegislation.com/text/185667/article/2/