المادة 2
تحدد قيمة الاعتماد المذكور بناء على تقرير مشترك يقدمه المدير العام للاوقاف ومدير ازهر لبنان ويصدقه مفتي الجمهورية بقرار يعين فيه مقدار المنحة السنوية الفردية بنسبة متعادلة وبصورة متساوية.
نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين. قرار رقم 26 تاريخ 23/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد قيمة الاعتماد المذكور بناء على تقرير مشترك يقدمه المدير العام للاوقاف ومدير ازهر لبنان ويصدقه مفتي الجمهورية بقرار يعين فيه مقدار المنحة السنوية الفردية بنسبة متعادلة وبصورة متساوية.
المادة 2 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين https://lebaneselegislation.com/text/185667/article/2/