المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا, ابتدأ من تاريخ صدور هذا القرار لغاية آخر شهر شباط 1962.
قرار Decision No. 24 05/08/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بتصدير البصل الاحمر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 24 of 5 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20/5/1961 برقم 6785.
بناء على المادة الاولى - البند الثاني من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول 1955 الخاص
بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة عشرين منه.
بناء على القرار رقم 718 تاريخ 13 آب 1960
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا, ابتدأ من تاريخ صدور هذا القرار لغاية آخر شهر شباط 1962.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا القرار بعد ان يتأكد موظفو الدائرة المختصة من ان البصل قد استوفى الشروط الفنية للتصدير.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار
Related