Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 05/08/1961

السماح بتصدير البصل الاحمر

قرار رقم 24 تاريخ 05/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
05/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 35, 09/08/1961, ص. 874
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 05/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20/5/1961 برقم 6785.

بناء على المادة الاولى - البند الثاني من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول 1955 الخاص

بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة عشرين منه.

بناء على القرار رقم 718 تاريخ 13 آب 1960

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا, ابتدأ من تاريخ صدور هذا القرار لغاية آخر شهر شباط 1962.

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا القرار بعد ان يتأكد موظفو الدائرة المختصة من ان البصل قد استوفى الشروط الفنية للتصدير.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961