المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا, ابتدأ من تاريخ صدور هذا القرار لغاية آخر شهر شباط 1962.
قرار رقم 24 05/08/1961
قرار رقم 24 تاريخ 05/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20/5/1961 برقم 6785.
بناء على المادة الاولى - البند الثاني من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول 1955 الخاص
بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة عشرين منه.
بناء على القرار رقم 718 تاريخ 13 آب 1960
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا, ابتدأ من تاريخ صدور هذا القرار لغاية آخر شهر شباط 1962.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا القرار بعد ان يتأكد موظفو الدائرة المختصة من ان البصل قد استوفى الشروط الفنية للتصدير.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار
نصوص ذات صلة