All legislation

علم وخبر Notice of association No. 147 16/07/2001

Unofficial English title

Founding of an association named "Rabitat Al Ashkar", headquartered in Qaaqour, Matn District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل الاشقر" مركزها القعقور-قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 147 of 16 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
147
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2884-2885
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 147 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة آل الاشقر"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4047/2 تاريخ

17/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل الاشقر" مركزها: القعقور­ ملك عبده موسى الاشقر­ قضاء المتن غايتها: 1­ جمع شمل افراد العائلة في الوطن والمهجر وتوطيد روح المحبة والالفة بين جميع اعضائها. 2­ التعاون والتعاضد, ومساعدة المحتاجين من مرضى وعجزة وأيتام وذوي الفقيد. 3­ القيام بكافة النشاطات الاجتماعية والثقافية بهدف تحسين اوضاع بلدة القعقور وازدهارها. المؤسسون السادة: طلال نعيم الاشقر اسد نايف الاشقر عبدو ادمون الاشقر ادونيس الياس الاشقر جان عزيز الاشقر انطوان نسيب الاشقر شربل يوسف الاشقر سامر عبدو الاشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر عبدو الاشقر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001