All legislation

قرار Decision No. 391 16/07/2001

Unofficial English title

Licensing of the Atlantic passenger car rental agency ATLANTIC RENT A CAR (third category)

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة اتلانتيك لتأجير السيارات السياحية ATLANTIC RENT A CAR (فئة ثالثة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 391 of 16 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
391
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2909
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 391 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق يتفويض

بعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد

عماد محمد زين رقم 847/2 تاريخ

07/05/2001 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية فئة

ثالثة تعرف باسم اتلانتيك

لتاجير السيارات السياحية,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

وبعد موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

المنعقدة بتاريخ 11/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة اتلانتيك لتأجير السيارات السياحية لصاحبها السيد عماد محمد زين على العقار رقم /1104/ قسم /4/ في بيروت­ الباشورة ­ اوتوستراد فؤاد شهاب­ ملك مكرزل­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانطمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 16 تموز 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001