All legislation

قرار Decision No. 44 18/03/2003

Unofficial English title

Concerning the transfer of the licence of the Atlantic Rent a Car agency - third category

Official title, in Arabic يتعلق بنقل ترخيص وكالة اتلانتيك لتأجير السيارات-فئة ثالثة Atlantic Rent a Car

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 44 of 18 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 16 of 27 Mar 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1700-1701
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة

اتلانتيك لتأجير السيارات رقم

975/2 تاريخ 20/05/2002 والمتعلق

بنقل ترخيص وكالة اتلانتيك لتأجير

السيارات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /391/ تاريخ 16/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة اتلانتيك لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /5201/ قسم 6 و7 في الشياح ـ الغبيري ـ بئر حسن ـ الشارع العام ـ ملك الشركة الإسلامية العربية للتأمين ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 18 آذار 2003 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2003