All legislation

قرار Decision No. 148 14/07/2003

Unofficial English title

Establishment of a rural development cooperative association in Fneidek, North Governorate

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في فنيدق محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 148 of 14 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 35 of 24 Jul 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
14/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4350
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 14/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 04/06/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في فنيدق ـ قضاء عكار م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: فنيدق. مركزها: فنيدق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ ل.ل. مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الزراعة من خلال تأمين قنوات الري والبرك لتجمع مياه الشتاء واستخدامها صيفا للزراعة وحفر آبار ارتوازية. 2 ـ المحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية والحرجية في البلدة. 3 ـ تقديم الإرشاد الزراعي والخدمات الفنية وإدخال الآلات الزراعية التقنية الحديثة. 4 ـ خفض كلفة الإنتاج للوحدة الزراعية وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتصريفها. 5 ـ مساعدة المزارع عند حصول تلف في محصوله الزراعي وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ, حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2003