المادة 1
على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.
قرار Decision No. 1614 03/08/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بتركيز اجهزة الانارة على الدراجات العادية والتي تجر مقطورة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1614 of 3 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 35 of 29 Aug 1962. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.
تركز هذه الانوار في مؤخرة الدراجة بطريقة تبقى معها دائما ظاهرة لباقي منتفعي الطريق اما في الدراجات العادية التي تجر مقطورات فتركز في مؤخرة الجانب الايسر من المقطورة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
Related