المادة 1
على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.
قرار رقم 1614 تاريخ 03/08/1962 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1614 of 3 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 35 of 29 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.
المادة 1 من قرار رقم 1614 تاريخ 03/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/186002/article/1/