المادة 1
مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات والمعدات الزراعية عن خمسة سنتيمترات وان تكون مسطحاتها الملامسة الارض خالية من كل نتوء.
قرار Decision No. 1537 26/07/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بمواصفات الاطارات والسلاسل المعدنية للمركبات والمعدات الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1537 of 26 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 35 of 29 Aug 1962. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على المرسوم رقم 140 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بقانون
السير ولا سيما المادة 176 منه
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للطرق والمباني والتنظيم
المدني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات والمعدات الزراعية عن خمسة سنتيمترات وان تكون مسطحاتها الملامسة الارض خالية من كل نتوء.
مادة 2: يجب ان تكون المسامير المبشمة في هذه الاطارات مستديرة ومسطحة وان لا يقل قطرها عن عشرة ملليمترات وان لا تنتؤ عن القسم الذي تسير عليه الدواليب اكثر من اربع ملليمترات .
مادة 3: يجب ان تكون سلاسل الالتصاق المستعملة على الاطارات الهوائية الموضوعة على الجرارات والآلات الزراعية المتحركة مسطحة, وان لا يقل الحد الادنى لعرض مسطح حلقات السلاسل عن /2/ سنتيمترا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
Related