المادة 3
مادة 3: يعتبر نقلا للبضاعة باجرة كل نقل لاشياء غير الاشياء التي تكون من مهنة صاحب السيارة ان يقوم بصنعها او باستعمالها او بتحويلها او بيعها بالمفرق ويجب عدا ذلك ان تكون هذه الاشياء ملكا له عند النقل
قرار المفوض السامي رقم 175 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 175. Published in Official Gazette issue 3512 of 8 Nov 1937. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر نقلا للبضاعة باجرة كل نقل لاشياء غير الاشياء التي تكون من مهنة صاحب السيارة ان يقوم بصنعها او باستعمالها او بتحويلها او بيعها بالمفرق ويجب عدا ذلك ان تكون هذه الاشياء ملكا له عند النقل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 175 https://lebaneselegislation.com/text/186076/article/3/