المادة 3
مادة 3: يعتبر نقلا للبضاعة باجرة كل نقل لاشياء غير الاشياء التي تكون من مهنة صاحب السيارة ان يقوم بصنعها او باستعمالها او بتحويلها او بيعها بالمفرق ويجب عدا ذلك ان تكون هذه الاشياء ملكا له عند النقل
قرار المفوض السامي رقم 175 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 175. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3512 تاريخ 08/11/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر نقلا للبضاعة باجرة كل نقل لاشياء غير الاشياء التي تكون من مهنة صاحب السيارة ان يقوم بصنعها او باستعمالها او بتحويلها او بيعها بالمفرق ويجب عدا ذلك ان تكون هذه الاشياء ملكا له عند النقل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 175 https://lebaneselegislation.com/text/186076/article/3/