The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 06/12/1937 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 168 of 6 Dec 1937. Published in Official Gazette issue 3540 of 17 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 ت 20/8/90

توجب رخصة المتاجرة بالاسلحة والذخائر من فئة (ت) المنصوص

عليها في المادة 7 من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926

دفع رسم قدره 25000 ل.ل. ويستوفى عن رخصة بيع بارود الصيد

السنوية المنصوص عليها في المادة 13 من القرار رقم 313

تاريخ 25 ايار سنة 1926 رسم قدره 25000 ل.ل.

المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 06/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186111/article/1/