Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 06/12/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 06/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3540 تاريخ 17/01/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 ت 20/8/90

توجب رخصة المتاجرة بالاسلحة والذخائر من فئة (ت) المنصوص

عليها في المادة 7 من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926

دفع رسم قدره 25000 ل.ل. ويستوفى عن رخصة بيع بارود الصيد

السنوية المنصوص عليها في المادة 13 من القرار رقم 313

تاريخ 25 ايار سنة 1926 رسم قدره 25000 ل.ل.

المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 06/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186111/article/1/