المادة 1
مادة 1: ان الحصة النهائية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي عن برقيات الصحافة العادية في العلاقات مع فرنسا (ومعها امارة موناكو) وفلسطين وشرقي الاردن وتركيا حددت ب0،075 من الفرنك الذهب .
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 23 02/03/1938
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتعديل حصة دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من الرسم البرقي النهائي في العلاقات مع فرنسا (ومعها امارة موناكو) وفلسطين وشرقي الاردن وتركيا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 23 of 2 Mar 1938. Published in Official Gazette issue 3554 of 7 Mar 1938. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في
23 ت 2 سنة 1929 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عدد 464 الصادر في 21 آب سنة 1926 بتحديد
حصص دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من رسوم
البرقيات النهائية ورسوم الترانزيت في العلاقات الدولية.
وبناء على القرار عدد 3836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة
1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة
بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا.
وبناء على القرار عدد 49 ل.ر. الصادر في 30 اذار سنة 1933
بشأن اذاعة وتنفيذ الاتفاق الدولي المتعلق بالمواصلات
البرقية والنظام البرقي الملحق به المعقودين في مدريد في
9 و10 ك1 سنة 1932 في دول الشرق المشمولة بالانتداب
الفرنساوي وجعل احكام المواد 55 و75 و76 من النظام المذكور
نافذة ابتداء من اول نيسان سنة 1933
وبناء على المادة 2 من القرار عدد 171 ل.ر. الصادر في 23
تشرين الثاني سنة 1933 بتحديد الرسوم البرقية الدولية
الناجمة عن وضع الاتفاق الدولي المتعلق بالمواصلات البرقية
والنظام البرقي الملحق به المعقودين في مدريد في 9 و10 ك1
سنة 1932 موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934
وبناء على الفقرة 6 من المادة 68 من النظام البرقي الدولي
قرر ما يأتي
مادة 1: ان الحصة النهائية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي عن برقيات الصحافة العادية في العلاقات مع فرنسا (ومعها امارة موناكو) وفلسطين وشرقي الاردن وتركيا حددت ب0،075 من الفرنك الذهب .
مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 3: امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 اذار سنة 1983 . بيروت في 2 اذار سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
Related