المادة 6
يعاقب بجزاء نقدي من نصف ليرة لبنانية سورية الى ليرتين ربانو السفن المذكورة في الفقرة ب من المادة 2 الذين لا يمكنهم ابراز الاجازة المعطاة من رئاسة المرفأ.
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 14 of 10 Feb 1938. Published in Official Gazette issue 3558 of 21 Mar 1938. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بجزاء نقدي من نصف ليرة لبنانية سورية الى ليرتين ربانو السفن المذكورة في الفقرة ب من المادة 2 الذين لا يمكنهم ابراز الاجازة المعطاة من رئاسة المرفأ.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186164/article/6/