المادة 5
يعاقب بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
- كل شخص يتعاطى الصيد بمتفجرات في المنطقة المحفوظة.
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 14 of 10 Feb 1938. Published in Official Gazette issue 3558 of 21 Mar 1938. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
- كل شخص يتعاطى الصيد بمتفجرات في المنطقة المحفوظة.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186164/article/5/