The whole text

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 14 of 10 Feb 1938. Published in Official Gazette issue 3558 of 21 Mar 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يعاقب بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

- كل شخص يتعاطى الصيد بمتفجرات في المنطقة المحفوظة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186164/article/5/