The whole text

قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 265 of 1 Jan 1921. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يبيعوا أو يشتروا كمبيو من أي نوع كان إلا بالعملة السورية ويستثنى من ذلك الكمبيو المقطوع على مصر فإنه يجوز للبنوكة وللأشخاص المذكورين أعلاه أن يبيعوه بعملة مصرية على شرط أن يحافظوا على الأحكام الواردة في المادة الثانية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186262/article/1/