Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يبيعوا أو يشتروا كمبيو من أي نوع كان إلا بالعملة السورية ويستثنى من ذلك الكمبيو المقطوع على مصر فإنه يجوز للبنوكة وللأشخاص المذكورين أعلاه أن يبيعوه بعملة مصرية على شرط أن يحافظوا على الأحكام الواردة في المادة الثانية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186262/article/1/