All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 906 06/06/1921

Unofficial English title

Amendment of the system for increased storage fees known as delay penalties applied in the warehouses of the Beirut Port customs

Official title, in Arabic تعديل نظام زيادة رسوم التخزين المعروفة بعقوبات التأخير المطبقة في مستودعات جمرك مرفأ بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 906 of 6 Jun 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
906
Date
06/06/1921
Official Gazette
Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 239-240
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 906 تاريخ 06/06/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت أحكام القرار عدد 1528 بتاريخ 31 آب 1920 ابتداء من أول حزيران 1921 وتطبق زيادة رسوم التخزين (المخزنية) المعروفة بجزاءات التأخير على البضائع والطرود من أي نوع كانت إذا لم تستخرج من مستودعات الجمارك المكشوفة وغير المكشوفة في مدة عشرة أيام بعد تفريغها. واستيفاء زيادة الرسوم يكون بموجب الجدول الآتي: ابتداء من اليوم العاشر عن كل يوم وعن كل مائة كيلو: قرش سوري عن الأسبوع الأول 25،0 عن الأسبوع الثاني 50،0 عن الأسبوع الثالث 75،0 عن الأسبوع الرابع والأسابيع التالية له ـ،1

المادة 2

مادة 2: إن أحكام القرار عدد 792 بتاريخ 31 آذار 1921 بشأن الإعفاءات والحد الأعظم لزيادات رسوم التخزين تبقى على حالها كما تبقى أيضا من جهة أخرى كل أحوال الإعفاء المنصوص عنها في القوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها.

المادة 3

مادة 3: تنشيطا لمرور البضائع (ترانسيت) بميناء بيروت لا تطبق زيادة رسوم التخزين على البضائع المرسلة مباشرة لداخلية أراضي سوريا ولبنان التي لم تسحب في المدد المحددة في المادة الأولى هذا إذا كان تأخير سحب هذه البضائع مسببا عن قوة قاهرة. ويجب على أصحاب البضائع في هذه الحالة أن يقدموا مستندات رسمية قانونية يوضحون فيها أسباب تلك القوة القاهرة.

المادة 4

مادة 4: تطبق أحكام هذا القرار شاملة ما سبق على كل البضائع المورودة في مستودعات الجمرك في أول حزيران 1921

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومدير المراقبة الجمركية ومدير شركة مرفأ بيروت تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 6 حزيران 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو

Related

More from the same year.

1921