The whole text

قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 652 of 20 Jan 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: إن الترقي من فئة إلى الفئة التي تليها يتم بالانتخاب فقط وذلك بعد أن يكون اسم المترقي قد أدرج في جدول الترقي. ولا تخول الأقدمية الحق للترقي من وظيفة إلى أعلى منها. أما الترقي من درجة إلى درجة أي الترفيع إلى راتب أعلى في نفس فئة من الفئات فيكون تارة بحسب الأقدمية وطورا بالانتخاب. لا يمكن ترقية أي مستخدم كان إلى وظيفة أو إلى درجة أعلى إلا بعد أن يكون قد قضى على الأقل ثمانية عشر شهرا في راتبه الأخير.

المادة 4 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/186273/article/4/