Read this page in English
النص الكامل

قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان. قرار المفوض السامي رقم 652 تاريخ 20/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: إن الترقي من فئة إلى الفئة التي تليها يتم بالانتخاب فقط وذلك بعد أن يكون اسم المترقي قد أدرج في جدول الترقي. ولا تخول الأقدمية الحق للترقي من وظيفة إلى أعلى منها. أما الترقي من درجة إلى درجة أي الترفيع إلى راتب أعلى في نفس فئة من الفئات فيكون تارة بحسب الأقدمية وطورا بالانتخاب. لا يمكن ترقية أي مستخدم كان إلى وظيفة أو إلى درجة أعلى إلا بعد أن يكون قد قضى على الأقل ثمانية عشر شهرا في راتبه الأخير.

المادة 4 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/186273/article/4/