المادة 8
مادة 8: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 No repeal recorded
Article 8 of High Commissioner's decision No. 796 of 31 Mar 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186276/article/8/